السيد الخوئي

371

كتاب الطهارة

بمقاديم بدنه ( 1 ) وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط ، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا فرق في الحرمة